٨ - قوله: (لا أعلمه) أي لست أذكر مس الطيب أو الدهن في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -. وانتفاء علم أو ذكر ابن عباس لا يستلزم عدم المشروعية. ٩ - قوله: (حق لله على كل مسلم ... إلخ) لفظ الحق قد يستعمل بمعنى الواجب اللازم، وقد يستعمل بمعنى المشروع والثابت مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: الوتر حق على كل مسلم، أي مشروع ثابت، وليس بواجب، فهذا الحديث ليس بصريح في وجوب الغسل يوم الجمعة. ١٠ - قوله: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة) أي غسلًا كغسل الجنابة في الصفات، وليس المراد غسل الجنابة حقيقة بأن يواقع المرأة تلك الليلة حتى يصير جنبًا (ثم راح) أي ذهب، من الرواح ومعناه لغة الذهاب من بعد الزوال إلى آخر النهار، لكن عم إطلاقه في الذهاب مطلقًا سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل. قال الأزهري: وهي لغة أهل الحجاز (قرب بدنة) أي قدم بعيرًا على وجه التقرب إلى الله، وذلك إما بذبحها على وجه التقرب أو بتصدقها على الفقراء (كبشًا أقرن) الأقرن الذي له قرن، وصفه بذلك لأنه أكمل وأحسن صورة، ولأن قرنه ينتفع به (قرب دجاجة ... قرب بيضة) أي تصدق بها على وجه القربة إلى الله، (يستمعون الذكر) أي الخطبة، ولا يكتبون =