٦٤ - قوله: (لا تنكح الأيم) بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة، هي في الأصل من لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا، والمراد هنا الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، لمقابلتها بالبكر، وهو أكثر استعمالًا (تستأمر) أي يطلب منها الأمر والمشورة، ولا يعقد إلَّا بعد أن تأمر بذلك. والتعبير بالاستئمار للثيب وبالاستئذان للبكر يدلُّ على أنَّ بينهما فرقًا، وهو أن الأمر لا يكون إلَّا بصريح القول، والإذن قد يكون بالقول وقد يكون بالسكوت. وحيث أن الاستئمار والاستذان يقتضي أن يكون هناك من يستأمر ويستأذن ففيه إشعار باشتراط الولي. ٦٥ - قولها: (سألت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الجارية ينكحها أهلها) المراد بالجارية هنا البكر ففي رواية البخاري في النِّكَاح أنَّها قالت: "يا رسول رسول الله! إن البكر تستحيي" وفي ترك الحيل: قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "البكر تستأذن، قلت" فذكرت مثله، وإذن فالمراد بقولها: "أتستأمر؟ " أي تستأذن؟ جمعا بين الروايات.