٦٤ - قوله: (فسأله القود) أي قصاص الضرب المذكور، وهو أن يمكن الأنصاري من ضرب المهاجري بمثل ضربه المذكور، وفي إرشاد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى تركه وترك ما يتعلق به دليل على أن الأولى للإمام أن يصلح بين الخصمين في مثل هذه الأمور الصغيرة بالترغيب في العفو والصفح. ٦٥ - قوله: (يشد بعضه بعضًا) أي يقويه، وهو بيان لوجه الشبه. وفيه حث المؤمنين على التعاون فيما يباح من أمور الدنيا والآخرة. ٦٦ - قوله: (في توادهم) من الود وهو المحبة (وتراحمهم) من الرحمة (وتعاطفهم) من العطف، وهو الميل إلى أحد بالشفقة والإحسان (تداعى له سائر الجسد) أي اهتم، ودعا بعضه بعضًا إلى المشاركة في الألم (بالسهر) أي عدم النوم.