( .... ) قوله: (لما قفل) أي رجع، وذلك بعدما تقدم من حنين إلى الطائف وحاصرها مدة، ثم رجع منها إلى الجعرانة فأقام بها أيامًا. وقد تقدم في الحديث السابق أنه سأله وهو بالجعرانة. ( .... ) قوله: (لم يعتمر منها) أي من الجعرانة، وهذا محمول على أن ابن عمر لم يعلم بذلك، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج للعمرة ليلًا، واعتمر ورجع، فعلم بذلك من علم، وغفل عنه من غفل، وحديث عمرته - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة صحيح ثابت لا شك فيه. ٢٩ - قوله: (ما يسوى) بوزن يرضى، لغة قليلة بمعنى لم يساو، أي ليس في إعتاقه أجر بقدر هذا العود، لأن عتقه ليس على وجه التبرع، بل على سبيل الكفارة لضربه، وإنما جعل العتق كفارة الضرب لأن في الضرب نوعًا من الاستيلاء القاسي المشعر بكر صاحبه، ولا شك أن سببه الملك، فناسب أن تجعل إزالة الملك كفارة له، وقد أجمع المسلمون على أن العتق بسبب الضرب مستحب وليس بواجب.