٣٧٣ - قوله: (قال: وأظنني قد سمعته من أنس) أي قال حميد: أظنني سمعته من أنس مباشرة أيضًا بغير واسطة ثابت. ٣٧٤ - قوله: (أو هدية) بسكون الدال وتخفيف الياء، واحدة الهدي، وهو ما يهدى من الأنعام إلى البيت الحرام. وليس بكسر الدال وتشديد الياء بمعنى التحفة (وإن) أي وإن كانت بدنة. فحذف ذلك لدلالة الكلام عليه. ٣٧٥ - قوله: (اركبها بالمعروف) أي بوجه لا يلحقها ضرر (إذا ألجئت إليها) أي إذا اضطررت إلى ركوبها (حتى تجد ظهرًا) أي مركوبًا آخر. والحديث يدل على جواز ركوب الهدي عند الضرورة لا على الإطلاق. وقد اختلف فيه، فقيل: يجوز مطلقًا. وقيل: يجوز عند الحاجة. وقيل: يجوز عند الاضطرار، وهو أشد من الحاجة. وهو الذي يدل عليه هذا الحديث لقوله: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها" وقد أغرب بعض أهل الظاهر فقال بوجوب ركوب البدنة مطلقًا. ورد عليه بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا كثيرين. ولم يأمر أحدًا منهم بذلك. ٣٧٧ - قوله: (فأزحفت عليه) يجوز بالبناء للفاعل على أنه لازم، وبالبناء للمفعول على أنه متعد، أي أزحفها السير، يعني كلت وأعيت حتى توقفت عن السير أو كادت تتوقف (فعيي بشأنها) أي عجز عن معرفة حكمها، وماذا =