للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ -، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ: مَا مَنَعَكِ

أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا؟ قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فُلَانٍ (زَوْجِهَا) حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَكَانَ الْآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَامُنَا، قَالَ: فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّةً مَعِي».

بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى، وَدُخُولِ بَلَدِهِ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرَ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا

(١٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ. (ح)، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ.

(١٢٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ


= الحديث: إن الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبه في بعض المعاني لا جميعها، لأن العمرة لا يقضي بها فرض الحج ولا النذر. اهـ ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] تعدل ثلث القرآن. واستشكل البعض بأن عمره - صلى الله عليه وسلم - كلها في غير رمضان، فكيف ترك الأفضل. وأجيب بأنه كان مشتغلًا بأعمال أخرى، أو أراد أن لا يشق على أمته، وقد كان يترك العمل وهو يحبه خشية أن يوقع الأمة في الحرج أو المشقة، كتركه قيام رمضان جماعة واستقائه ماء زمزم بنفسه.
٢٢٢ - قولها: (يسقي عليه غلامنا) غلامنا فاعل يسقي، أي يسقي عليه الماء غلامنا النخيل (تقضي حجة، أو حجة معي) هكذا الرواية بالثلث، وفي رواية البخاري في باب حج النساء: "فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي" بالجزم من غير شك. ومعنى تقضي حجة أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدلها في كل شيء، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة.
٢٢٣ - قوله: (كان يخرج من طريق الشجرة) أي التي كانت عند مسجد ذي الحليفة، وذلك إذا أراد أن يذهب من المدينة إلى مكة أو إلى طريق من طرقها (ويدخل من طريق المعرس) أصل معنى المعرس موضع النزول في آخر الليل، وقيل: في أي وقت كان من ليل أو نهار. والمراد به هنا موضع في ذي الحليفة كان ينزل به النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل ويبيت به، وكان هذا الموضع على شفير وادي العقيق الشرقي، فالشجرة والمعرس كلاهما بذي الحليفة، إلا أن موضع كل منهما وطريق كل منهما يختلف عن الآخر (دخل من الثنية العليا) وهي ثنية كداء، بجنب قعيقعان الشمالي كان ينحدر منها على الحجون: مقبرة المعلاة. وكانت صعبة المرتقى فسهلت وسهلت حتى سهلت تسهيلا كاملا (ويخرج من الثنية السفلى) وهي ثنية كَدَى، وهي في ناحية قعيقعان الجنوية، كان عليها باب شبيكة، وقد أزيل هذا الباب، وسهلت الثنية، وهي الآن في الشارع العام الموصل إلى جرول. وفي مكة موضع آخر باسم كُدي في طريق اليمن، وليس بمراد هنا. قيل: الحكمة في تغييره - صلى الله عليه وسلم - الطريق في الذهاب والعودة سواء في مكة أو في ذي الحليفة أو في العيدين هي التفاؤل بتغير الحال وليشهد له الطريقان.
( ... ) قوله: (التي بالبطحاء) أي الثنية التي ينحدر منها على البطحاء، والبطحاء هي جزع الوادي من مقبرة المعلاة إلى الحرم. وهذه الثنية تأتي من جهة ذي طوى في طريق كداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>