للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، «أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ، وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ» فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، نَشْتَرِكُ فِيهَا».

(١٣١٩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. (ح)، وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «نَحَرَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ»، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ: بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ.

بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً

(١٣٢٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ، وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

بَابُ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ، وَأَنَّ بَاعِثَهُ


= جزور النحر فلا يصح الاشتراك فيه، ويكون معنى الجواب أن الجزور لما اشتريت للنسك صارت بدنا، فإذا صح الاشتراك فيها - كما يعتقد السائل - فقد صح الاشتراك في البدن.
٣٥٤ - قوله: (نهدي) أي نذبح الهدي لأجل هذا الحل (ويجتمع النفر منا) وقد ورد تحديد النفر بالسبعة (في الهدية) بفتح الهاء وسكون الدال وتخفيف الياء، واحدة الهدي، فالتاء فيه للفرق بين الواحد واسم الجنس، مثل تمر وتمرة، وليس بالهدية - بكسر الدال وتشديد الياء - بمعنى التحفة، أي يشترك النفر منا في الهدي الواحد.
٣٥٥ - قوله: (كنا نتمتع) الصيغة بوضعها تفيد الاستمرار أو التكرار، لكنه غير مقصود هنا، فإن التمتع المذكور في الحديث وقع مرة واحدة، وهو في حجة الوداع.
٣٥٧، ٣٥٦ - يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح عن عائشة وحدها بقرة، وجعل بقرة أخرى عن الكل، تمييزًا لها، لأنها انفردت بسبب موجب، وهو القران، وبقية الأزواج اشتركن في السبب، وهو التمتع، ويكون في ذلك تخصيص وتفضيل، لأن الواجب في ذلك شاة أو سبع بدنة أو بقرة.
٣٥٨ - قوله: (باركة) من بروك الإبل وهو جلوسها (ابعثها) أي أقمها أو أثرها حتى تقوم (قيامًا) أي قائمة، حال مؤكدة أو مقدرة (مقيدة) أي معقولة الرجل اليسرى، قائمة على ثلاث قوائم. فقد روى أبو داود عن جاير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. ويفيد ذلك أيضًا قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: ٣٦] أي قيامًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>