٤١ - قوله: (ولأبي العاص بن الربيع) أي أمامة هذه هي بنت أبي العاص بن الربيع من بطن زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان قد تزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة - رضي الله عنهما - فلما قتل علي، وانقضت عدتها تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث، فكانت عنده حتى ماتت (فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها) وهذا يعني أن الحمل والوضع تكرر مرارًا، والحديث دليل لصحة صلاة من حمل آدميًّا أو حيوانًا طاهرًا، وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوال، بل تفرقت لا تبطل الصلاة، وأنه يجوز حمل الصبي والصبية في الصلاة وذلك من غير فرق بين الفريضة والنافلة والمنفرد والمؤتم والإمام؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حملها وهو يؤم الناس كما في الرواية الآتية، وكان في صلاة الظهر أو العصر كما في رواية أبي داود، وكان ذلك تشريعًا منه وبيانًا للجواز. ٤٢ - قوله: (فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها) هذا واللفظ الذي في الحديث السابق يصرح بأن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - هو الذي تولى وباشر حملها ووضعها، ويبطل كلّ التأويلات التي تفضي إلى أنَّها كانت تركب وتنزل بنفسها. ٤٤ - قوله: (تماروا) أي اختلفوا وتنازعوا (طرفاء الغابة) الطرفاء - ممدودة - هي شجر الأثل، والغابة لغة: =