٤١ - قوله: (إنه ليس بك على أهلك هوان) قال هذا حينما أراد بعد الثلاث أن يدور على نسائه حسب القسم فأخذت أم سلمة بثوبه. والأهل هو الزوج. والمعنى إني لست أريد أن أدور على النساء لأجل أنك محتقرة عندي، بل لأجل أن حق الزفاف الذي كنت تستحقينه قد انتهت مدته (وإن شئت سبعت لك) من التسبيع، أي أقمت عندك سبعًا، ولكن إن أقمت عندك سبعًا يسقط حق الزفاف، وتستحق سائر النسوة سبعة أيام. ٤٢ - قوله: (وإن شئت ثلثت) أي أقمت عندك ثلاثًا (ثم درت) على نسوتي حسب القسم. دل هذا الحديث على أن حق الثيب في الزفاف ثلاثة أيام، فإن أرادت أن يكمل لها الزوج سبعة أيام، وأجابها الزوج لذلك سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها من الأزواج، كما هو في الحديث السابق. ثم الحديث بهذا الطريق (رقم ٤٢) وبالطريق =