١ - قوله: (أنه طلق امرأته) وقعت تسمية هذه المرأة بالنوار في حديث في مسند الإمام أحمد، إسناده على شرط الشيخين (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر) قيل: الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة، لأنه قد يطول مقامه معها فقد يجامعها فيذهب مافي نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة. وفيه للشافعية وجهان، أصحهما المنع. وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب. وقال ابن تيمية في المحرر: إنه بدعة، وعن أحمد جواز ذلك. وفي كتب الحنفية عن أبي حنيفة الجواز، وعن أبي يوسف ومحمد المنع، قال المانعون: إذا كان=