للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَتَكُونُ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا؟ قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ. قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ، فَأَنَا أَقُولُ: نَحِّيهِ عَنِّي، وَتَقُولُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ: فَأَدَعُهَا.

بَابُ كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ

(٢٠٨٤) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.»

بَابُ تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ

(٢٠٨٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ


( ... ) قوله: (فأدعها) أي فأترك امرأتي على ما هي عليه من اتخاذ النمط وبسطه، وما كنت أكرهها على تنحيته وإبعاده.
٤١ - في الحديث تزهيد في الدنيا وأسبابها، وترغيب في الاكتفاء بقدر الحاجة منها، وأن التبسط فيها مما يدعو إليه الشيطان ويرضاه. وأن اتخاذ الفراش ونحوه للضيف ليس مما يعد من ذلك.
٤٢ - قوله: (خيلاء) بضم ففتح ممدودًا، وقد تكسر الخاء، وهو التكبر ينشأ عن فضيلة يتراآها الإنسان من نفسه، ومنه التخيل، وهو تصوير خيال الشيء في النفس، والحديث صريح في تحريم جر الثوب على سبيل التكبر والخيلاء، ومفهومه أنه إذا حصل من غير خيلاء فلا بأس به، وقد روى البخاري في اللباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال ذلك "قال أبو بكر: يا رسول الله! إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لست ممن يصنعه خيلاء". ثم روى عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: "خسفت الشمس ونحن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام يجر ثوبه مستعجلًا حتى أتى المسجد". الحديث. وسياق قصة أبي بكر واضح في أن استرخاء إزاره كان يحصل من غير قصد ولا تعمد منه، بل من غير شعور منه، وأنه كان يشعر به بعد حين، وكذلك ما حصل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما حصل من غير قصد ولا تعمد منه قطعًا. ومعناه أن ما حصل من إسبال الثوب أو انجراره على هذا الطريق فلا بأس به. ولكن يأتي السؤال فيمن يسبل الثوب قصدًا، ويتعمد اختيار لباس يصل إلى ما تحت الكعبين، ثم يصر عليه ويزعم أنه لا يفعل ذلك تكبرًا - كما عم هذا الداء في هذا الزمان وطم - والجواب هو ما رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث أبي جُريّ - مصغرًا - قال أثناء حديث مرفوع: "وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة". وقد تبين بهذا أن للإسبال ثلاث أحوال: أن يجره الرجل تكبرًا، وأن يسترخي من غير قصد منه ولا شعور، وأن يسبل قصدًا، ويزعم أنه لا يفعله تكبرًا، فالأول والثالث حرام، والثاني هو المباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>