( .. ) قوله: "وفي روايتهم جميعًا "من جر إزاره" ولم يقولوا: ثوبه) هذا تدقيق من الإمام مسلم في بيان اللفظ الذي رووه، وليس معناه أن الوعيد المذكور يختص بالإزار، بل يعمه ويعم الثياب الأخرى، كما تقدم في الروايات السابقة، وقد أخرج أصحاب السنن إلا الترمذي من طريق عبد العزيز بن أبي داود عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئًا خيلاء" الحديث مثل حديث الباب، وعبد العزيز فيه مقال. وقد أخرج أبو داود من رواية يزيد بن أبي سمية عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإزار فهو في القميص.