للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ

أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، كِلَاهُمَا عَنْ زَكَرِيَّاءَ. قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ (وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ. وَالْإِشْقَاهُ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ. وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ. وَالْمُخَابَرَةُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.» قَالَ زَيْدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشَقِّحَ» قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا تُشْقِحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ , وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللهِ)، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، (قَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ). وَعَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ)، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ: بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ.


= صلاحها (فالأرض البيضاء) أي الخالية من الحرث والزرع (فينفق فيها) أي يبذل فيها جهده في الحرث والسقي والإصلاح، ويلقي فيها البذور، ويراعيها (ثم يأخذ من الثمر) جزءًا معلومًا من النصف أو الثلث أو الربع أو ما اتفقا عليه. فإذا لم يكن معلومًا فهو منهي عنه.
٨٣ - قوله: (حتى يشقه) بضم الياء وسكون الشين المعجمة وكسر القاف، من باب الإفعال، وفي الحديث التالي، وكذا في صحيح البخاري: "حتى تشقح" وقد فسر الإشقاه بأن يحمر أو يصفر، قال أهل اللغة: ولا يشترط في ذلك حقيقة الاصفرار والاحمرار، بل يطلق عليه هذا الاسم إذا تغير يسيرًا إلى الحمرة أو الصفرة، قال الخطابي: لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة، وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة (والمحاقلة أن يباع الحقل) المراد بالحقل هنا الزرع القائم في سنبله (والمزابنة أن يباع النخل) المراد بالنخل الثمر القائم على رؤوس النخل (والمخابرة الثلث والربع) أي المعاملة على الأرض بالثلث والربع (أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يحتمل أن يكون المراد بقوله: "هذا" جميع الحديث، فيدخل فيه التفسير، ويحتمل أن يكون مراده أصل الحديث لا التفسير، فيكون التفسير من كلام الراوي. ثم الأرجح أن الذي فسره هو جابر رضي الله عنه. ثم أخذ عنه سعيد بن ميناء، كما في الحديث التالي.
٨٥ - قوله: (والمعاومة) فسره في الحديث ببيع السنين، والمراد به أن يبيع ثمر حائطه لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أو أكثر، وهو بيع باطل بالإجماع؛ لهذه الأحاديث، لأنه بيع غرر وبيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه =

<<  <  ج: ص:  >  >>