٣٦ - قوله: (بالجريد والنعال) استدل بذلك على أنَّه لا يشترط الجلد بالسوط في حد الخمر، وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: أصحها يجوز الجلد بالسوط، ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب، ثانيها يتعين الجلد، وثالثها يتعين الضرب، وحجة الراجح أنه فعل في عهد النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولم يثبت نسخه، والجلد في عهد الصحابة، فدل على جوازه (ودنا الناس من الريف والقرى) أي قربوا من هذه الأماكن واستوطنوها، والريف بكسر فسكون، أرض فيها زرع وخصب ومياه، والقرى لا تكون إلَّا في مثل هذه الأماكن، فكان القيام فيها سببًا لكثرة شرب الخمر. ٣٨ - قوله: (أتي بالوليد) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي، أخو عثمان بن عفان لأمه، أسلم يوم الفتح، كان من رجال قريش ظرفًا وحلمًا وشجاعة وأدبًا، وكان من الشعراء المطبوعين، ولاه عثمان الكوفة، ثم عزله في تهمة شرب الخمر المذكورة في هذا الحديث. اعتزل الفتنة بعد قتل عثمان، أقام بالرقة وتوفي بها، ودفن بالبليخ، وقد =