للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ».

(٠٠٠) حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي

هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ، إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا».

(١٤٣٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. (ح)، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى إِلَى طَعَامٍ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

(١٤٣١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا


= فليحمل في الجميع، وإن حمل على الندب فليحمل في الجميع.
٩٩ - قوله: (ائتوا الدعوة) بفتح الدال هي دعوة الطعام، وقد تكسر الدال فتكون بمعنى دعوة النسب، ولا مجال له هنا.
١٠٣ - قوله: (ويأتيها وهو صائم) لما سيأتي من أمر النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك في حديث أبي هريرة برقم ١٠٦.
١٠٤ - قوله: (كراع) بضم الكاف، هو المستدق من الساق، وأشار به إلى الشيء التافه، أي أجيبوا الدعوة ولو كان إلى شيء تافه. وإنما أمر بهذا تأليفًا لقلب الداعي، ومراعاة لحسن المعاشرة فيما بين الناس.
١٠٥ - قوله: (فإن شاء طعم كان شاء ترك) يدلُّ على أنَّ المهم قبول الدعوة وحضورها، لا أكل الطعام، فإن رأى في ترك الأكل مفسدة يتعين الأكل دفعًا للمفسدة.
١٠٦ - قوله: (فإن كان صائمًا فليصل) أي فليدع لأهل الطعام بالبركة، لما في حديث ابن مسعود عند الطبراني: "وإن كان صائمًا فليدع بالبركة". وقد روي أن أبي بن كعب لما حضر الوليمة وهو صائم أثنى ودعا. وعند أبي عوانة عن نافع، كان ابن عمر إذا دعي أجاب، فإن كان مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا دعا لهم وبرك ثم انصرف. وقيل: معنى قوله: "فليصل" أي ركعتين صلاة شرعية لتحصل بركتها أهل المكان والحاضرين. قالوا: وإذا كان الصَّوم نَفْلًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>