٥ - قوله: (في أقل من ثمن المجن) المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون، مفعل من الاجتنان، وهو الاستتار مما يحاذره المستتر، وكسرت ميمه لأنه آلة في ذلك (حجفة أو ترس) بدل من المجن أو بيان له، والحجفة بفتحات، هي الدرقة: وقد تكون من خشب أو عظم، وتغلف بالجلد أو غيره، والترس، بضم فسكون، مثله، لكن يطارق فيه بين جلدين، وقيل: هما بمعنى واحد (كلاهما ذو ثمن) قد ورد بيان هذا الثمن في الحديث رقم ٦ وما بعده، وأنه ثلاثة دراهم، وهو الذي رواه البخاري من عدة طرق في الحدود في باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]. ٦ - قوله: (قيمته ثلاثة دراهم) قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه، وأصله قومة، فأبدلت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة، والثمن ما يقابل به المبيع. والقيمة والثمن قد يختلفان، والمعتبر إنما هو القيمة، وقد عبر عنه في الحديث=