٢٦ - قوله: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها) هذا الأمر والنهي ليس للوجوب والتحريم، بل هما للإرشاد إلى المصالح، بدليل ما في آخر الحديث من بيان صحة ما نهى عنه، يعني لا ينبيعي لكم أن تفعلوا ذلك نظرًا إلى مصالحكم، ولكنكم إن فعلتم يكون صحيحًا. ٢٧ - قوله: (يعمرون المهاجرين) أي يعطون لهم دورهم وبيوتهم بغير قيد ولا شرط. ففيه دليل على أن العمرى المطلقة لا ترجع إلى الواهب. ٢٨ - قوله: (إلى طارق مولى عثمان) هو طارق بن عمرو، ولاه عبد الملك بن مروان المدينة بعد إمارة ابن الزبير، والحديث دليل مثل السابق على أن العمرى المطلقة لا ترجع إلى الواهب ولا إلى ورثته. ٢٩ - قوله: (قضى بالعمرى للوارث) أي لوارث المعمر له. ومعلوم أنها لا تنتقل إلى الوارث إلا إذا صارت=