١٥ - قوله: (ثم ذكروا المتعة) أي متعة النساء، هل تجوز أو لا تجوز (استمتعنا على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر وعمر) أما استمتاعهم في عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فكان استمرارًا لما كانوا عليه في الجاهلية، ثم حرم يوم فتح مكة تحريمًا مؤبدًا، لكنه خفي على بعض الصحابة، وأما في عهد أبي بكر وعمر فإنما فعله من فعله لأجل خفاء تحريمه، ثم نبه عليه عمر فرجعوا إلى تحريمه، وانعقد إجماع المسلمين عليه، ولم يشذ عنهم إلَّا الروافض. ١٦ - قوله: (بالقبضة) بضم القاف وفتحها، والضم أفصح، وهي ما قبضت عليه من شيء، والقبضة من التمر والدقيق: الكف منهما (حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث) وقصة عمرو بن حريث أخرجها عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٥٠٠) عن جابر قال: "قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة، فأتى بها عمر، وهي حبلى، فسألها فقالت: استمتع بي عمرو بن حريث. فسأله، فأخبره بذلك أمرًا ظاهرًا، قال: فهلا غيرها؟ فذلك حين نهى عنها". ويبدو من سياق رواية جابر أنه كان يرى أن نهي عمر عن المتعة كان على سبيل الاجتهاد والاحتياط، ولكنه رأي غير صواب، والصحيح أن عمر إنما نهى عن المتعة مستندًا إلى نهي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. أخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال: لما ولي عمر خطب، فقال: إن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أذن لنا في المتعة ثلاثًا، وأخرج ابن المنذر والبيهقي عنه قال: صعد عمر المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنها. وقد تبين بهذا أن عمر رضي الله عنه إنما كان مبينًا لنهي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن المتعة ومنفذًا له. ولم يكن نهى عنها عن اجتهاده. ١٧ - قوله: (البكراوي) منسوب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه (في المتعتين) أي في متعة النساء، وهو النِّكَاح إلى أجل، ومتعة الحجّ، وهو التحلل من العمرة ثم الإحرام بالحج. ١٨ - قوله: (عام أوطاس) وهو الذي وقع فيه فتح مكة أولًا، ثم غزوة حنين وأوطاس ويطلق عليها جميعًا عام =