للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: «بِمِنًى، » وَلَمْ يَقُلْ: وَغَيْرِهِ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ. ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ الْقَطَّانُ - (ح) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ ثَمَانِيَ سِنِينَ - أَوْ قَالَ: سِتَّ سِنِينَ - قَالَ حَفْصٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ فَقُلْتُ: أَيْ عَمِّ، لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لَوْ فَعَلْتُ لَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - (ح)


= أن عثمان بن عفان كتب أنه بلغني أن رجالًا يخرجون إما لجباية وإما لتجارة وإما لجشر - لرعي الدواب - ثم لا يتمون الصلاة، فلا تفعلوا، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا أو بحضرة عدو. وروى أيضًا وصححه، أن عثمان بن عفان كتب إلى عماله: لا يصلي الركعتين جاب ولا تاجر ولا تان - صاحب ضيعة - إنما يصلي الركعتين من كان معه الزاد والمزاد. اهـ قال الإمام ابن تيمية في كتابه أحكام السفر والإقامة (ص ٤٩). وأما إتمام عثمان فالذي ينبغي أن يحمل حاله على ما كان يقول، لا على ما لم يثبت عنه، فإنه بين مذهبه، وهو أنه يقصر من كان شاخصًا، أي مسافرًا، وهو الحامل للطعام والشراب، وإذا كان نازلًا مكانًا فيه الطعام والشراب كان مترفهًا بمنزلة المقيم، فلا يقصر، لأن القصر إنما جعل للمشقة التي تلحق الإنسان، وهذا لا تلحقه مشقة. ولما عمرت منى، وصار بها زاد ومزاد لم ير القصر بها لا لنفسه، ولا لمن معه من الحاج. وأما قوله في بعض الروايات: "ولكن حدث العام" فلم يذكر فيها ما حدث، فقد يكون هذا هو الحادث؛ وإن كان قد جاءت الجهال من الأعراب وغيرهم يظنون أن الصلاة أربع، فقد خاف عليهم أن يظنوا أنها لا تفعل في مكان فيه الزاد والمزاد أربعًا، وهذا عنده لا يجوز، وإن كان قد تأهل بمكة فيكون هذا أيضًا موافقا، فإنه إنما تأهل بمكان فيه الزاد والمزاد، وهو لا يرى القصر لمن كان نازلًا بأهله في مكان فيه الزاد والمزاد، وعلى هذا فجميع ما ثبت في هذا الباب من عذره يصدق بعضه بعضًا. اهـ أقول رواية تأهل عثمان بمكة أخرجه أحمد والبيهقي وحكم عليها بالانقطاع وتبعه الحافظ في الفتح، وقال: في رواته من لا يحتج به. اهـ ثم الإتمام المذكور في هذا الحديث لا ينافي ما تقدم من حديث ابن عمر قال: ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين (أي في السفر) حتى قبضه الله. فإن هذا الإتمام كان خاصًّا بمنى، والقصر المذكور كان في بقية الأسفار.

<<  <  ج: ص:  >  >>