٥٣ - قوله: (ذهب أهل الدثور) أي أهل الأموال، جمع دثر، وهو المال الكثير (إن بكل تسبيحة صدقة) أي أجرها كأجر الصدقة فهى تماثل الصدقات في الأجور (وفي بضع أحدكم صدقة) البضع بضم الباء الموحدة، يطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه، والمعنى في جماع أحدكم امرأته صدقة. أي أجر كأجر الصدقة. (أيأتي أحدنا شهوته) أي يقضيها ويفعلها (ويكون له فيها أجر) والأجر غير معروف في مثل هذا (لو وضعها) أي شهوة بضعه (وزر) أي إثم وذنب - (إذا وضعها في الحلال) وعدل عن الحرام مع أن النفس تميل إليه وتستلذ به أكثر، والشيطان إلى مساعدته أقبل، والمؤنة فيه أقل (كان له أجر) وفي نسخة (كان له أجرًا) بنصب أجرًا على أنه خبر كان، واسمه ضمير يرجع إلى الوضع، وروي برفع أجر على أنه فاعل كان التامة. وتبين بهذا الجواب أن الجماع إنما يصير صدقة لكونه سببًا لعفة النفس ومجانبة الحرام. قال النووي: في هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. اهـ ٥٤ - قوله: (على ستين وثلاثمائة مفصل) بفتح الميم وكسر الصاد، ملتقى العظمين في البدن (وعزل حجرا) أي أبعده ونحاه (السلامى) أي المفصل، وهو بضم السين وتخفيف اللام مقصورًا. قال في القاموس: السلامى كحبارى، عظام صغار طول الإصبع في اليد والرجل، وجمعه سلاميات. - أي بفتح الميم وتخفيف الياء (زحزح نفسه) أي أبعدها ونحاها.