للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، (ح) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، كِلَاهُمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي: ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ».


= الحنفية بوجوب الزكاة في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره. واستدلوا عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. قالوا: إن كلمة "ما" في قوله: "فيما سقت السماء" عام يشمل ما يكون قدر خمسة أوسق أو أقل أو أكثر. ورد عليهم بأن حديث الأوساق ورد لبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة، كما ورد حديث مائتي درهم لبيان ذلك، مع ورود "في الرقة ربع العشر" ولم يقل أحد أنه يجب في قليل الفضة وكثيرها الزكاة، وذلك لأنه لم يرد حديثًا في الرقة ربع العشر" إلا لبيان أن هذا الجنس تجب فيه هذه الزكاة، وأما القدر الذي تجب فيه الزكاة فموكول إلى حديث التبيين له بمائتي درهم. فكذا هنا قوله: "فيما سقت السماء العشر" معناه في هذا الجنس يجب العشر، أما بيان القدر الذي يجب فيه العشر فموكول إلى حديث الأوساق. قاله الأمير اليماني - مع التصرف - وقال الإمام ابن القيم في الاعلام: لا تعارض بين الحديثين بوجه من الوجوه. فإن قوله: "فيما سقت السماء العشر" إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وبين ما يجب فيه نصفه فذكر النوعين مفرقًا بينهما في مقدار الواجب. وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث. وبينه نصًّا في الحديث الآخر، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد. وبيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص. انتهى. (خمس ذود) بفتح الذال ثم واو ساكنة. هي الإبل (خمس أواقي) بتخفيف الياء وتشديدها، جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء. هي أربعون درهما من الفضة سواء كان مضروبًا أو غير مضروب، فخمس أواق تكون مائتي درهم. وهو يساوي سبعمائة وخمسة وثلاثين غرامًا، وأخطأ في الحساب من جعله أقل من هذا.
٤ - قوله: (خمسة أوساق) جمع وسق بكسر الواو مثل حمل وأحمال، وقد تقدم أن الوسق يجوز فيه فتح الواو وكسرها (من حب ولا تمر) ذكر لأشهر ما يجب فيه العشر وليس بحصر له. واختلف الأئمة في تعيين ما يجب فيه العشر، فذهب الإمام أحمد إلى أن الزكاة - العشر - يجب فيما جمع هذه الأوصاف: الكيل والبقاء واليبس من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون، سواء كان قوتًا كالحنطة والشعير، والسلت والأرز، والذرة والدخن، أو من القطنيات، كالفول والعدس والماش والحمص، أو من الأبازير، أي التوابل، كالكمون والكراويا، أو البزور، كبزر =

<<  <  ج: ص:  >  >>