٤٤ - قوله: (فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا) فإذا تفرقا انقطع الخيار (أو يخير أحدهما الآخر) في إمضاء البيع ونفاذه، فاختار الآخر إمضاءه قبل التفرق، فقد لزم البيع حينئذ، ولا يدوم الخيار إلى التفرق، بل يبطل اعتبار التفرق (فإن خير أحدهما الآخر) بأن قال له: اختر إمضاء البيع أو فسخه (فتبايعا على ذلك) بأن اختار الآخر إمضاء البيع (فقد وجب البيع) أي تم ونفذ، ولو كانا في المجلس ولم يتفرقا بعد. فالاختيار بعد التخيير يقطع خيار المجلس (ولم يترك واحد منهما البيع) أي لم يفسخه (فقد وجب البيع) بعد التفرق. ٤٥ - قوله: (أو يكون بيعهما عن خيار) اختلفوا في المراد به، فقال الجمهور: هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، والمراد أن أحدهما لو خير الآخر في إمضاء البيع أو فسخه قبل التفرق فاختار الآخر إمضاءه لزم البيع حينئذ =