للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهُوَ حَرَامٌ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَصَالِحٍ: سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ. وَهُوَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

(١٧٣٣) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ)، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ؟ فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُمَا: بَشِّرَا وَيَسِّرَا، وَعَلِّمَا وَلَا تُنَفِّرَا. وَأُرَاهُ قَالَ: وَتَطَاوَعَا. قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى رَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ، وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ

فَهُوَ حَرَامٌ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، (وَاللَّفْظُ لِابْنِ


= كان يسكر إذا اشتد، وكان يشربه أهل اليمن (كل شراب أسكر فهو حرام) يفسره قوله "كل مسكر حرام" يعني أنه لم يرد بقوله "أسكر" تخصيص التحريم بحالة الإسكار، بل المراد أنه إذا اشتد حتى وصل إلى درجة الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناول منه. ويدل على هذا المعنى أيضًا أن السؤال كان عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه، لأن السائل لو أراد ذلك لقال: أخبرني عما يحل منه وما يحرم، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث جابر. وقد ثبتت الرواية بهذا المعنى مرفوعًا من طرق مختلفة عن عدد من الصحابة.
٧٠ - قوله: (المزر) بكسر فسكون: شراب يصنع من الشعير ومن الحنطة ومن الذرة، وكان يشتد فيسكر، وكان يشربه أهل اليمن.
( ... ) قوله: (ولا تنفرا) أي لا تقولا قولًا ولا تعملا عملًا يتنفر لأجله الرعية، وهذا وما قبله من أهم الأسس لتدبير أمور الرعية وسياسة البلاد، والذي يخالف هذه الأسس ويأخذ سبيل المشقة والتشديد على العباد ينخرم حكمه من أصله وهو لا يدري (وتطاوعا) أي ليكن كل واحد منكما طوع الآخر، وذلك باتفاقهما في أمور العباد والبلاد، وعدم اختلافهما (فلما ولى) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ما ودعهما (حتى يعقد) أي يغلظ ويشتد.

<<  <  ج: ص:  >  >>