للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ».

(١٥١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٠٠٠) (ح) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٠٠٠) (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ: عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ


= الخاطب" ويؤيد الأول ما رواه النسائي عن طريق عبيد الله بن عمر بلفظ: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر" فالصحيح عدم الفرق في ذلك بين النكاح والبيع.
٩ - قوله: (لا يسم المسلم على سوم المسلم) وفي نسخة: (لا يسم المسلم على سوم أخيه) السوم: الكلام الذي يجري بين البائع والمشتري لعقد البيع، وصورة السوم على السوم أن يأخذ رجل سلعة ويتكلم فيها ليشتريها، فيجيء الآخر ويقول: اتركها فإني أبيعك خيرًا منها ممم كلمة ممسوحة في المصور ممم مثلها ممم كلمة ممسوحة في المصور ممم، أو يقول لمالك ممم كلمة ممسوحة في المصور ممم تبعها فإني أشتريها منك بأكثر.
١٠ - قوله (عن أبيهما) بفتح الباء، تثنية ممم كلمة ممسوحة في المصور ممم لغة ممم كلمة ممسوحة في المصور ممم هذان أبان، ورأيت أبين ممم كلمة ممسوحة في المصور ممم علاء هو ابن عبد الرحمن وسهيل هو ابن أبي صالح، وليس بأخ للعلاء، فلا يقال: عن أبيهما، بكسر الباء، بل حقه أن يقال عن أبويهما (أن يستام الرجل) افتعال من السوم (سيمة أخيه) بكسر فسكون، لغة في السوم.
١١ - قوله: (لا يتلقى الركبان لبيع) أي لا يستقبلون للبيع قبل بلوغهم إلى سوق البلد، والركبان جماعة الركب، والركب: أصحاب الإبل في السفر، والمراد هنا: الذين يجلبون الحبوب وأرزاق العباد والأمتعة إلى الأسواق، سواء كانوا ركبانًا أو مشاة، جماعة أو وحدانا، وإنما عبر عنهم بالركبان نظرًا إلى أغلب أحوالهم. أما صورة هذا التلقي فقال في مجمع البحار: هو أن يستقبل المصري البدوي قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذبًا، ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل. انتهى، والمقصود من هذا النهي هو نفع البائع، وإزالة الضرر عنه، وحفظه من الغبن والخديعة، وكذلك نفع عامة الناس ممن يردون السوق للشراء، فقد جرت العادة أن الركبان يبيعون سلعهم وأمتعتهم أرخص بقليل من عامة سعر السوق، وكذلك جرت العادة أن السوق إذا كثرت فيها سلعة ينزل سعرها، فينتفع بذلك عامة الناس (ولا تناجشوا) تفاعل من النجش، بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين معجمة، وهو في اللغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، ليخدع غيره، حتى يشتريها ذلك الغير بثمن زائد. سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة، وربما يقع ذلك بمواطأة البائع، فيشتركان في الإثم، وربما يقع بغير علم البائع، فيختص الناجش بالإثم، وقد يكون البائع هو الناجش، كأن يخبر البائع بأنه اشترى السلعة بأكثر مما اشتراها به، ليخدع بذلك من يريد الشراء منه، والنجش حرام بالإجماع =

<<  <  ج: ص:  >  >>