للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦٨٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ -، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ.

(٦٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ -، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ


= وسيأتي. أما تأويل عائشة فقد أخرج البيهقي (٣/ ١٤٣) من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعًا، فقلت لها: لو صليت ركعتين فقالت: يا ابن أختي! إنه لا يشق عليّ، إسناده صحيح، وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل. فالمقصود بقوله: "إنها تأولت كما تأول عثمان" التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل، لا اتحاد تأويلهما.
٤ - قوله: (فقد أمن الناس) يريد أن مقتضى الآية أن يكون حكم القصر مقصورًا على سفر الخوف، والناس في أمن فمالهم يقصرون (صدقة تصدق الله بها عليكم) يعني هذه رخصة نزلت في حال الخوف, ولكنها عمت حال الأمن، فهي صدقة تصدق الله بها عليكم رحمة بكم وإزالة للمشقة عنكم ونظرًا إلى ضعفكم وفقركم (فاقبلوا صدقته) الأمر يقتضي الوجوب ولكن تسميته بالصدقة يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. والله أعلم.
٥ - هذا الحديث يدل على أن أقل الفرض في صلاة الخوف ركعة واحدة يجوز الاكتفاء بها، وقد ذهب إليه طائفة من السلف، منهم الحسن البصري والضحاك وابن راهويه وعطاء وطاوس ومجاهد والحكم بن عتيبة وقتادة والثوري من التابعين، وابن عباس وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم من الصحابة، قالوا: يصلي في شدة الخوف ركعة يؤمي إيماء، ويؤيدهم ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، ولم يقضوا. الحديث رجاله ثقات ,واحتج به الحافظ في الفتح, ولم يتكلم عليه. وخالفهم الجمهور - الأئمة الأربعة وأتباعهم - وقالوا: لا يؤثر الخوف في عدد الركعات، فلا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا الحديثين وأمثالهما بتأويلات بعيدة يردها ألفاظ الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>