٤ - قوله: (أقركم فيها على ذلك ما شئنا) أي نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا، ثم نخرجكم إذا شئنا. وإنما قال - صلى الله عليه وسلم - ذلك لأنه كان عازمًا على إخراج الكفار من جزيرة العرب، كما أمر به في آخر عمره، واحتج أهل الظاهر بهذا الحديث على جواز المساقاة مدة مجهولة، وخالفهم الجمهور. والحق أن المدة لم تكن مسماة لإخراج اليهود من خيبر، وأجلاهم عمر حين فشا فيهم الزنا وكثر الخبث واعتدوا على بعض الصحابة سرًّا، لا لتمام مدة كانت معينة من النبي - صلى الله عليه وسلم - لإخراجهم (وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر) السهمان جمع سهم، وهو نصيب الغانم (فيأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس) ويدفعه إلى مستحقيه المذكورين في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: ٤١] وقسمته على السهمان وأخذ الخمس منها دليل على أن خيبر فتحت عنوة، فكانت أرضها للغانمين لا لليهود. ٥ - قوله: (على أن يعتملوا من أموالهم) بيان لوظيفة عامل المساقاة، وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة. كالسقي وتنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه، وتنحية الحشيش والقضبان عنه، وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك، وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة، كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى المالك، والله أعلم. قاله النووي.