٦٨ - قوله: (السبإي) بفتحتين، نسبة إلى سبأ. (عما يعصر من العنب) من العصر، بالبناء للمجهول، وهو استخراج ما في العنب من الماء (راوية خمر) أي قربة ممتلئة خمرًا (فسار إنسانًا) بتشديد الراء، أي تكلم ذلك الرجل إنسانًا سرًّا (إن الذي حرم شربها حرم بيعها) وهذا مطرد في كل حرام لا يكون المقصود منه إلا الأكل والشرب، يعني فبيعه حرام مثل أكله وشربه، أما إذا كان فيه منفعة مباحة مقصودة غير الأكل والشرب فإن بيعه يجوز مع تحريم أكله وشربه، وذلك مثل البغل والحمار الأهلي، فإن أكلهما حرام، وبيعهما جائز بالإجماع (ففتح المزاد) ويقال أيضًا: المزادة، وهي القربة، وهي التي عبر عنها بالراوية، ويقال للقربة الراوية لأنها تروي صاحبها ومن معه، ويقال لها المزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره. ٦٩ - قوله: (الآيات من آخر سورة البقرة) أي التي فيها بيان تحريم الربا (ثم نهى عن التجارة في الخمر) قال القاضي وغيره: تحريم الخمر في سورة المائدة، وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة، فإن آية الربا آخر ما نزل، أو من آخر ما نزل، فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرًا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر، ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا، توكيدًا ومبالغة في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم =