١٠٠ - قوله: (فلم يريا به بأسًا) أي لم يعتقدا أن في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلًا حرجًا، بل رأياه جائزًا، إذا كان يدًا بيد (جاءه صاحب نخله) أي القائم بالعمل في نخله - صلى الله عليه وسلم -، وهي التي كانت له بأرض بني النضير بعد فتحها، وكان ينفق منها على أهله (هذا اللون) أي من هذا النوع، وكأنه أشار إلى نوع من التمر كان موجودًا عنده، وكان دون ذلك التمر الطيب (أربيت) أي عملت عمل الربا (فكرهه) والكراهة في أقوال السلف يطلق عمومًا على الحرام. وكأن ابن عباس اطلع على نحو هذا الحديث فرجع عما كان يقول به من جواز صرف الشيء بجنسه متفاضلًا. ١٠١ - قوله: (الربا في النسيئة) ويأتي بكلمة الحصر "إنما الربا في النسيئة" والنسيئة ما كان مؤجلًا، وهذا اللفظ =