للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ. فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ.

(٠٠٠) (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ «أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ، أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِيهِ: لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، (وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «انْطَلَقَ بِي أَبِي


= حظ الأنثيين، كما هو مقرر في الميراث، ثم أصل الأمر أن يكون للوجوب، فهو يقتضي وجوب العدل بين الأولاد، وقد ذهبت إليه طائفة، منهم الإمام أحمد وإسحق والبخاري وطاوس والثوري وبعض المالكية. ويشهد لهم كل ما ورد في الحديث من الأمر بالعدل والتسوية، واسترداد تلك الهبة وعدم صلاحها، والامتناع عن الشهادة عليها، والتعبير عنها بالجور وبمخالفة الحق، فإن كل ذلك دليل على وجوب التسوية، وعدم جواز التفرقة بين الأولاد في العطية. وقال الجمهور إن الأمر بذلك للاستحباب، وأولوا هذا الحديث بتأويلات لا يرضى بها القلب ولا يطمئن إليه. وستأتي مع الاختصار.
١٤ - قوله: (بعض الموهوبة) أي بعض الهبة (فالتوى بها سنةً) أي مطلها وسوت بها، وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه "بعد حولين" ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئًا، فجبر الكسر تارة وألغى أخرى (ثم بدا له) أي ظهر له رأي آخر، وهو أن يهب فوهب، وكان هذا المطل والتأخير هو سبب سؤالها شهادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فإني لا أشهد على جور) بفتح الجيم، هو الميل عن الحق، وهو الظلم، وأوله الجمهور بأنه الميل عن الاعتدال والاستواء، وهو قد يكون حرامًا وقد يكون مكروهًا، قلت: لا يصرف الجور إلى المكروه إلا بقرينة، ولا قرينة هنا، فصرف الجور عن معنى الظلم والحرام جور.
١٧ - قوله: (انطلق بي أبي يحملني) وفي الحديث السابق "فأخذ أبي بيدي" ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها، لصغر سنه، أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل (فاشهد على هذا غيري) هذا مما =

<<  <  ج: ص:  >  >>