٢٣ - قوله: (أتعلمون بعقله بأسًا) أي حرجًا، وهو أن يكون مصابًا بالجنون (ما نعلمه إلا وفي العقل) الوفي فعيل من الوفاء، أي كامل العقل (حفر له حفرة ثم أمر به فرجم) هذا يخالف ما تقدم في حديث أبي سعيد (رقم ٢٠) من أنهم لم يوثقوه ولا حفروا له، والأغلب أن هذا وهم من بعض الرواة، اختلطت عليه قصة ماعز بقصة الغامدية، فإنهم كانوا قد حفروا لها. ويؤيد هذا أنهم متفقون على أن ماعزًا حين مسته الحجارة اشتد وهرب، ولو كانوا حفروا له لما تمكن من ذلك، وقد تأول بعضهم بأنهم لم يحفروا له حفرة عميقة، وإنما حفروا له قليلًا، فمن نفى أراد الأول، ومن أثبت أراد الثاني، وهو كما ترى (إما لا) أصله "إن ما لا" فإن شرطية، وما زائدة، ولا نافية، وبعدها فعل محذوف هو الشرط، أي إن كنت لا ترضين بالرجوع والستر على النفس فيما بينك وبين الله "فاذهبي حتى تلدي" ثم نطهرك بعد ذلك، فقوله: فاذهبي ... إلخ جواب الشرط (قد فطمته) من الفطام وهو قطع الرضاعة بعد تمام مدتها (فيقبل خالد بن الوليد) بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية، أي فأقبل (فتنضح الدم) يروى بالحاء المهملة وبالخاء المعجمة، أي ترشش وفار الدم أي خرج يفور حتى وقع على وجهه (صاحب مكس) معنى المكس الجباية وما يؤخذ على سبيل الإتاوة والخراج والمراد به ما كانوا يأخذونه ولا يزالون يأخذونه على سبيل الظلم والجبر من غير استحقاق شرعي، فما كان من حق الشرع كالعشر والزكاة والجزية وغيرها فلا يطلق عليه المكس. وقد أفاد قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا أن أخذ المكس أشد من الزنا، وذنبه أعظم منه (فصلى عليها) روي بالبناء للمعلوم وبالبناء للمفعول، وقد أفاد الحديث التالي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى عليها، وأما صلاته - صلى الله عليه وسلم - على ماعز فاختلفت الروايات فيها، ففي صحيح البخاري في الحدود في باب الرجم بالمصلى أنه - صلى الله عليه وسلم - "صلى عليه" وخالفه عدد من الحفاظ فصرحوا أنه لم يصل عليه، وقد روى عبد الرزاق ما يفيد الجمع بين الروايتين، فقد روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز قال: "فقيل: يا رسول الله! أتصلي عليه؟ قال: لا. قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على صاحبكم. فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس". فهذا الخبر يجمع =