للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا؛ فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا. وَلَمْ يَذْكُرْ: وَلَا تَفَرَّقُوا.

(٥٩٣) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ

الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا؛ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ كَرِهَ


= وقال) قيل: هما اسمان، وقيل: بل فعلان، جيء بهما لحكاية أقاويل الناس، والمقصود كراهة كثرة الكلام والمجادلة فيما لا يعني، والخوض في أخبار الناس وحكاياتهم وتصرفاتهم، لأنَّ هذه الأمور تئول عمومًا إلى الزلة والخطأ (وكثرة السؤال) أعم من أن يكون سؤال المال أو السؤال عن المشكلات والمعضلات (وإضاعة المال) قال الجمهور: المراد به السرف في إنفاقه، وعن سعيد بن جبير: إنفاقه في الحرام، واعلم أن إنفاق المال في الحرام ممنوع من أصله، وإنفاقه في الوجوه المطلوبة شرعًا مطلوب ومحمود بلا شك، بقي إنفاقه في الوجوه المباحة أصلًا، كملاذ النفس، فهو موضع مثل هذا الكلام، وله صور عديدة، فالإنفاق فيها إن كان على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فليس لإسراف، وكذلك إن كان لا يليق بحاله، ولكنه ينفقه لدفع مفسدة ناجزة أو متوقعة فليس لإسراف، فإذا خلا إنفاقه من الأمرين المذكورين فهو إسراف عند الجمهور، وهو أليق بكونه مورد النهي في هذا الحديث.
١٢ - قوله: (عقوق الأمهات) بضم العين، من عن والده يعقه عقوقًا، إذا آذاه وعصاه، وخرج عليه، وأصله من العق، وهو الشق والقطع، والمراد به صدور قول أو فعل يتأذى به الأبوان تأذيًّا ليس بالهين عرفًا، والأمهات جمع أمهة، وهي لمن يعقل، بخلاف لفظ الأم فإنه أعم، قيل: خص الأمهات بالذكر - وإن كان عقوق الأبوين كليهما من الكبائر - لأنَّ العقوق إلى الأمهات أسرع من الآباء، لضعف النساء، ولينبه على أنَّ بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك (ووأد البنات) بسكون الهمزة، هو دفن البنات مع الحياة، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن، وحتى لا يؤخذن في الحرب فيكن عارًا على الآباء، وكان منهم من يقتل أولاده مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى، ولكن خص البنات بالذكر لأنَّ وأدهن كان هو الغالب من فعلهم، لأنَّ الذكور مظنة القدرة على الاكتساب والدفاع وعدم لحوق العار (ومنعًا وهات) المنع: الكف عن العطاء، والمراد به عدم إعطاء الواجب من الحقوق والأموال، وهات: فعل أمر، وقيل: أصله آت قلبت الألف هاء، والمراد به طلب ما لا يستحق طلبه وأخذه، يريد أن الله حرم على الغني منع ما أمر بإعطائه وسؤال ما لا يستحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>