للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ يَحْيَى: أَحْسِبُ قَرَأْتُ: عِفَاصَهَا.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ , قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ (أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ)، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ, قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ. قَالَ: وَقَالَ عَمْرٌو فِي الْحَدِيثِ: فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقْهَا.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ)، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: «أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَاحْمَارَّ وَجْهُهُ وَجَبِينُهُ وَغَضِبَ. وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً: فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


= ولا محافظ، واختلفوا في ضالة الإبل فالجمهور على القول بظاهر الحديث في أنَّها لا تلتقط. وقيل: تلتقط. قال العلماء: حكمة النهي عن التقاطها أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس. وفي معنى الإبل كلّ ما امتنع بقوته من صغار السباع.
٢ - قوله: (ثم استنفق بها) أي أنفقها على نفسك (فإن جاء ربها فأدها إليه) هذا دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه لو تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها يضمنها له، فيجب رد العين إن كانت موجودة، أو الدل إن كانت استهلكت. ويؤيده ما سيأتي في الحديث رقم ٤ من قوله: "فإن لَمْ يجىء صاحبها كانت وديعة عندك" وفي الحديث رقم ٥ بعد الإذن بالاستنفاق "فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه" (فغضب) لأنَّ السائل قصر في الفهم فقاس ما لا يتعين التقاطه على ما يتعين (حتى احمرت وجنتاه) الوجنة بتثليث الواو، وبهمزة مضمومة مكان الواو، وقيل: بالواو والهمزة مع الفتح فيهما والكسر. وهي ما ارتفع من لحم الخدين.
٤ - قوله: (كانت وديعة عندك) الوديعة: الأمانة، يعني يجوز لك استنفاقها بعد تعريفها سنة، ولكن لا ينقطع حق صاحبها بالكلية. فإذا جاء صاحبها فإن اللاقط يضمن له، واستدل بكونها وديعة على أنَّها لو تلفت عند اللاقط بغير تفريط منه لَمْ يكن عليه ضمانها.
٥ - قوله: (الورق) بفتح فكسر: الفضة (فإن لَمْ تعرف) بالبناء للمفعول، أي فإن لَمْ تعرف تلك اللقطة بأن لَمْ يجىء من يدعيها ويصفها بصفاتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>