٤ - قوله: (تلك شاة لحم) أي ليست بأضحية، بل هو لحم ينتفع به، كما وقع في رواية زبيد الإيامي عند البخاري في الأضاحي (ح ٥٥٤٥) "ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء" (جذعة) بفتحتين، وصف لسن معين من بهيمة الأنعام، فمن المعز ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة، أما من الضأن فعند الجمهور ما أكمل السنة. وقيل: دونها، ثم اختلف، فقيل: ابن ستة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة، وقيل: ابن الشابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة، وابن الهرمين يجذع لثمانية إلى عشرة (ولا تصلح لغيرك) فيه تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية، فلا دليل في هذه الأحاديث على =