للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ، مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ

قَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ، فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ، رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ. قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ».

(٢١٠٧) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا. قَالَتْ: وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا.»

(٠٠٠) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَزَادَ فِيهِ يُرِيدُ عَبْدَ الْأَعْلَى: فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِهِ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ. (ح) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا


٨٧ - قوله: (ولا تماثيل) جمع تمثال، وهو الشيء المصور أعم من أن يكون شاخصًا أو يكون نقشًا أو دهانًا أو نسجًا أو صورة فوتوغرافية أو غير ذلك (خرج في غزاته) عند البيهقي أنها غزوة تبوك، ولأبي داود والنسائي: غزوة تبوك أو خيبر على الشك (فأخذت نمطا) أي كساء أو بساطًا له خمل (هتكه) أي شقه حتى أتلف الصورة (حشوتهما) أي جعلت في داخل الوسادتين (ليفا) وقد تقدم أنه ما يلتف على جذع النخل مثل الخيوط المتشابكة.
٨٨ - هذا الحديث بظاهره يعارض الحديث السابق والأحاديث اللاحقة، لأنه صريح في أن التمثال الذي كان فيه كان تمثال طائر، وليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هتكه وقطعه، بل أمر بتحويله عن مكانه، وعلل ذلك بأنه يذكره الدنيا، ولم يعلله بأن فيه تمثالًا، ولكن سيأتي في حديث رقم (٩٣) ما يفيد أن الأمر بالتحويل لم يكن مقتصرًا عليه، بل كان معه إشارة أو أمر بالقطع والهتك أيضًا، لأنه يبين أنها جعلت الستر وسائد. وعدم ذكر التعليل بأن فيه تمثالًا لا ينافي كونه علة، بل لا يستلزم أنه لم يعلله بذلك، لأن الراوي قد يقتصر على ذكر بعض الأمور.
٩٠ - قوله: (درنوكا) بضم فسكون ثم نون مضمومة، ويقال فيه درموك بالميم بدل النون، قال الخطابي: هو ثوب غليظ له خمل، إذا فرش فهو بساط، وإذا علق فهو ستر، ثم الظاهر أن القصة المذكورة في هذا الحديث هي نفس القصة التي في الحديث التالي، وإذن ففي الحديث اختصار، وهو أنه هتكه بعد نزعه، وإن قلنا بتعدد القصتين فيحمل هذا الحديث على ما حمل عليه الحديث السابق. وقيل: هذا محمول على أن الصورة إذا كانت في الثوب الممتهن =

<<  <  ج: ص:  >  >>