٦٠ - قوله: (وقال لأسماء بنت عميس) وكانت امرأة جعفر بن أبي طالب، وأم أبنائه، ولذلك سألها عنهم، وهم المرادون بقوله: "بني أخي" (ضارعة) أي نحيفة (تصيبهم الحاجة) أي هل يصيبهم الفقر والجوع؟ . ٦١ - قوله: (لبني عمرو) أي عمرو بن حزم، وهم الذين عبر عنهم بآل حزم في الحديث السابق (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل) تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها. ولكن سيأتي في الحديث رقم ٦٣ أنهم حينما استأذنوا في الرقية عرضوها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما أرى بأسًا" ولا يقال ذلك إذا لم يعقل معناها. ثم الذي لا يعقل معناها لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك. والرقية بالشرك مفوعة، فالذي يخشى أن يؤدي إليه يمتنع احتياطًا. نعم في الحديث جواز الرقية بغير المأثور. ويفيد تعميم لفظه جوازها بغير اللسان العربي إذا خلت عن الشرك، وكانت معقولة المعنى. =