٩ - قوله: (شركته في ماله) أي شاركته فيه (في العذق) بفتح العين: النخلة بحملها (فيرغب، يعني، أن ينكحها) بتقدير "عن" أي يعرض عن نكاحها ولا يريد. ١٠ - استدل بهذا الحديث من قال: إن لقيم اليتيم أن يأخذ من ماله قدر عمالته، وفي الاستدلال منه على ذلك شيء من الصعوبة، لأن الله تعالى يقول: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦] وهو يفيد أنه لا يأكل منه إلا عند الحاجة، وهو منطوق قولها: "إذا كان محتاجًا أن يأكل منه". ١١ - قوله: (بالمعروف) أي بما جرى عليه العرف في مثل هذا العمل، فقيل: يأخذ ما سد الجوعة ووارى العورة، وقيل: يأكل ولا يكتسي، وقيل: بقدر الحاجة، وقيل: يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته. والكل تقادير متقاربة. ١٢ - قوله: (إذ جاءوكم) أي جاء عدوكم (من فوقكم) أي من جهة نجد فإنها فوق الحجاز، والذين جاءوا منها بنو غطفان وأشجع وغيرهم (ومن أسفل منكم) أي من مكة وأطرافها وهم قريش والأحابيش ومن تبعهم (وبلغت =