٣٠ - قوله: (فقالت أم سلمة: واستحييت من ذلك) وفي بعض أصول صحيح مسلم قالت أم سليم: والصواب قالت أم سلمة، كما في عامة الروايات، ولأن أم سليم هي التي سألت عن ذلك وأثبتته في سؤالها، فكيف تنكره هي نفسها، وإنما أنكرت ذلك أم سلمة وغيرها لأنَّ هذا نادر قليل الوجود في النساء، ليس فيهن مثل ما هو في الرجال. (فمن أين يكون الشبه) أي كيف يشبه الولد أمه لو لَمْ يكن لها ماء أي مني، ومعناه: أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له. قوله: (فمن أيهما علا أو سبق) أي غلب. ٣١ - قوله: (إذا كان منها ما يكون من الرجل) أي إذا خرج منها المني كما يخرج من الرجل فلتغتسل.