١١٠ - قوله تعالى: {صَعِيدًا طَيِّبًا} أي ترابًا طاهرًا. قوله: (فتمرغت) أي تقلبت، والحديث يفيد قولًا وفعلًا أن التيمم ضربة واحدة، وأن مسح الكفين ظاهرهما وباطنهما هو الواجب دون المرفقين، وليس المراد هنا صورة الضرب - للتعليم - بل بيان ما يكفي للتيمم لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا" ثم هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وكل ما جاء معارضًا له فهو إما ضعيف أو موقوف لا يقاوم هذا الحديث، قاله صاحب سبل السلام. وأما عدم قناعة عمر بقول عمار فإنها لا تكفي لرد النص الصريح في جواز التيمم للجنب، وإنما كان ذلك من عمر لمزيد الاحتياط.