للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: فَصَاعِدًا.

(٣٩٥) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ! ! فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.» قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ.


= الفاتحة على الأقل، أو يزيد عليها، فإن زاد عليها فإن الصلاة تصح بالأولى، ولكن هذه الزيادة ليست بلازمة، ونظيره قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" فإن معناه: لا تقطع في أقل من ربع دينار، بل لا بد للقطع من أن يكون قد سرق ربع دينار أو زاد عليه، فإن زاد على الربع فإنه يقطع بالأولى، ولكن هذه الزيادة ليست بلازمة، وقد تبين بهذا أن قوله فصاعدًا لا يدل على وجوب الزيادة على الفاتحة، كما زعمه البعض وبنى عليه ما بنى. ثم ليعلم أن زيادة قوله فصاعدًا زيادة معلولة. قال الحافظ في التلخيص: قال ابن حبان: تفرد بها معمر عن الزهري، وأعلها البخاري في جزء القراءة. اهـ وقال البخاري في جزء القراءة (ص ٢): عامة الثقات لم يتابع معمرًا في قوله فصاعدًا. وقوله: فصاعدًا غير معروف. ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا، وإن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري، ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا؟ وقال (ص ١٧): وليس هذا - يعني عبد الرحمن بن إسحاق - ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس دونه، وقال إسماعيل بن إبراهيم: سألت أهل المدينة عن عبد الرحمن فلم يحمد، مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذ، إلا أن موسى الزمعي روى عنه أشياء، في عدة منها اضطراب. اهـ
٣٨ - قوله: (فهي خداج) قال الخطابي في معالم السنن: معناه ناقصة نقص فساد وبطلان، تقول العرب: أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم، لم يستبن خلقه فهي مخدج، والخداج اسم مبني منه. اهـ وقال الجزري: الخداج: النقصان. يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق، وإن كان لتمام الحمل. اهـ وقال البخاري في جزء القراءة: قال أبو عبيد: أخدجت الناقة إذا أسقطت، والسقط ميت لا ينتفع به. وتبين بهذا أن المراد في الحديث بقوله خداج: نقصان الفساد والبطلان، فهو دليل على إيجاب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بها. قوله: (اقرأ بها في نفسك) المراد به القراءة سرًّا، ولا يمكن تأويله بالتفكر في القلب، لأن هذا التفكر لا يسمى قراءة. قوله: (قسمت الصلاة) المراد بالصلاة هنا: سورة الفاتحة، وتسميتها بالصلاة دليل على أن قراءتها من أعظم أركان الصلاة. (نصفين) فنصفها الأول لي يحمدني ويمجدني به عبدي، ونصفها الأخير مسألة يطلبها مني عبدي، وهي جامعة لجميع أنواع الخير. (وقال مرة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>