للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَيْمَنُ. فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «خَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ، فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا»، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

(٠٠٠) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا، وَزَادَ: فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. وَفِيهِ: إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَنَسٌ «أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ»، وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ يُونُسَ وَمَالِكٍ

(٤١٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: «اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا. فَلَمَّا


= إلى استحبابه الإمام أحمد بن حنبل، واشترط أن يكون الإمام إمام مسجد الحي الراتب ويبتدىء الصلاة جالسًا، ويرجى زوال عذره، وذهب الجمهور إلى أن هذا منسوخ، لأن الصحابة صلوا خلفه - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته قيامًا وهو جالس، ولم يتبين لبعضهم وجه النسخ، لأن مجرد الفعل لا يكفي للنسخ. قلت: الأصل في الأمر أن يكون للوجوب فقوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا" يوجب قعود المأموم خلف الإمام القاعد، وتقريره - صلى الله عليه وسلم - الصحابة بعد ذلك على القيام في الصلاة خلفه في مرض موته لا يمكن إلا بنسخ هذا الوجوب، وإذا نسخ الوجوب فهل بقي الاستحباب؟ لا بد أن يكون لبقائه من دليل، ولا دليل عليه، فيستقر الأمر على قيام المأموم خلف الإمام القاعد.
٧٨ - قوله: (خر) أي سقط.
٨٢ - قوله: (اشتكى) أي مرض، والظاهر أن هذه الشكوى هو سقوطه - صلى الله عليه وسلم - عن الفرس وجحش شقه الأيمن المذكور في حديث أنس بن مالك، وأن قصة هذا الحديث وقصة حديث أنس بن مالك وقصة حديث جابر الآتي كلها واحدة، ولم تكن القصة المذكورة في حديث جابر في مرض وفاته - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>