١٥٩ - قوله: (قال عمر لسعد) أي قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - (قد شكوك) أي إن أهل الكوفة قد شكوك (في كل شيء) أي في كل عمل من أعمالك حتى شكوك في الصلاة، أي بأنك لا تحسن تصلي (فأمدّ في الأوليين) أي أطولهما بعض التطويل (وما آلو ما اقتديت به) أي لا أقصر في الاقتداء بصلاته - صلى الله عليه وسلم -. وكان يطول في الأوليين ويخفف في الأخريين. ١٦٠ - قوله: (فقال) أي سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - على سبيل الإنكار على أهل الكوفة حين شكوه إلى عمر - رضي الله عنه - (تعلمني الأعراب بالصلاة؟ ) وهم أهل الكوفة الذين شكوه إلى عمر في كل شيء حتى في الصلاة. ١٦١ - لم يكن - صلى الله عليه وسلم - يطول هذا التطويل دائمًا، وإنما كان يطولها أحيانًا إذا لم يكن هناك ما يمنع من هذا التطويل من وجود الضعيف والسقيم والكبير وذي الحاجة وبكاء الصبي وأمثالها، وإلا فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان أخف الناس صلاة في تمام - كما ورد في الصحيحين - أو كان يطول أحيانًا ويخفف أحيانًا لبيان جواز الأمرين مع ترجيح ما هو أوفق للظرف.