للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ. وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَرْكُزُ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَغْرِزُ - الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا». زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَهِيَ الْحَرْبَةُ.

(٥٠٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ». وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى

بَعِيرٍ.


٣٤٥ - قوله: (أمر بالحربة) أي أمر خادمه بحمل الحربة، وهي الرمح الصغير (فتوضع) أي تنصب كما في رواية البخاري في العيدين عن طريق الأوزاعي عن نافع، ففيها: كان يغدو إلى المصلى، والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها، زاد ابن ماجة وابن خزيمة والإسماعيلي "وذلك أن المصلى كان فضاء، ليس فيه شيء يستره" (والناس) بالرفع عطفًا على فاعل يصلي. (فمن ثم) أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه.
٣٤٦ - قوله: (يركز ويغرز) كلاهما بمعنى، وهو إثبات الشيء بالأرض (العنزة) بفتحات، هي أقصر من الرمح، في طرفها زج كزج الرمح، والزج - بضم الزاي - الحديدة التي في أسفل الرمح، يقابله السنان، وقيل: العنزة أطول من العصا، وأقصر من الرمح، وفيها سنان كسنان الرمح.
٣٤٧ - قوله: (يعرض راحلته) أي ينيخها بالعرض بينه وبين القبلة، حتى تكون معترضة بينه وبين من يمر بين يديه، من عرض العود على الإناء يعرض - بضم الراء وكسرها - وضعه عرضًا، وروي بضم الياء وفتح العين وتشديد الراء المكسورة، والراحلة المركوب النجيب ذكرًا كان أو أنثى، وفي الحديث جواز الصلاة إلى الحيوان، والاستتار بما يستقر منه من غير كراهة، وجواز الصلاة بقرب البعير، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، ولا يستلزم من النهي عن الصلاة فيها النهي عن الصلاة إلى البعير الواحد في غير المعاطن، وحمله الشافعية والمالكية على حال الضرورة، وليس على تقييده بالضرورة دليل يطمئن إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>