٣٤٦ - قوله: (يركز ويغرز) كلاهما بمعنى، وهو إثبات الشيء بالأرض (العنزة) بفتحات، هي أقصر من الرمح، في طرفها زج كزج الرمح، والزج - بضم الزاي - الحديدة التي في أسفل الرمح، يقابله السنان، وقيل: العنزة أطول من العصا، وأقصر من الرمح، وفيها سنان كسنان الرمح. ٣٤٧ - قوله: (يعرض راحلته) أي ينيخها بالعرض بينه وبين القبلة، حتى تكون معترضة بينه وبين من يمر بين يديه، من عرض العود على الإناء يعرض - بضم الراء وكسرها - وضعه عرضًا، وروي بضم الياء وفتح العين وتشديد الراء المكسورة، والراحلة المركوب النجيب ذكرًا كان أو أنثى، وفي الحديث جواز الصلاة إلى الحيوان، والاستتار بما يستقر منه من غير كراهة، وجواز الصلاة بقرب البعير، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، ولا يستلزم من النهي عن الصلاة فيها النهي عن الصلاة إلى البعير الواحد في غير المعاطن، وحمله الشافعية والمالكية على حال الضرورة، وليس على تقييده بالضرورة دليل يطمئن إليه.