للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا قَالَ: فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً. وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا،

وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَاهُمْ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) قَالَ. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ «أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ» بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَجَرِيرٍ: فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ «أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَامَ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ. فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».


= (فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله) هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وخالفه جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وقالوا إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفًّا (وطبق بينهما) أي جمع بينهما بأن أدخل أصابع إحدى اليدين بين أصابع اليد الأخرى، ثم أدخلهما بين فخذيه، وهذا هو المعروف بالتطبيق، وهو أيضًا مذهب ابن مسعود خاصة، وقد ذهب إلى نسخه العلماء كافة (يخنقونها) أي يضيقونها فيؤدونها في آخر أوقاتها (شرق الموتى) شرق بفتحتين من قولهم: شرق الميت بريقه، أي اختلج ريقه في حلقه، يقال هذا في رجل يكون في الاحتضار، ولا يبقى بعده إلَّا يسيرًا ثم يموت، فمعنى "يخنقونها إلى شرق الموتى": أنهم يؤخرون الصلاة إلى أن يكاد الوقت يخرج (سبحة) بضم فسكون، أي نافلة، وهو يتضمن الأمر بالصلاة معهم، وذلك لئلا تحدث فتنة، ولا تختلف كلمة المسلمين. (ليحن) بكسر النون وضمها، من حنيت العود وحنوته، إذا عطفته. وروي (وليجنأ) بفتح الياء وسكون الجيم آخره مهموز، أي لينعطف.
٢٨ - قوله: (قالا: نعم) وفي أول حديث الباب أنهما قالا: لا، ويمكن الجمع بينهما، بأنه سأل عن صلاة العصر، فقالا: لا، وسأل عن صلاة الظهر، فقالا: نعم، ويحتمل احتمالًا بعيدًا أن تكون قصتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>