٣٤ - قوله: (فيرد علينا) أي السلام بالقول واللفظ، وكان ذلك بمكة (فلما رجعنا من عند النجاشي) أي من الحبشة إلى المدينة، وذلك حين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتجهز لغزوة بدر (فلم يرد علينا) أي السلام باللفظ، فقد روى ابن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رد على ابن مسعود في هذه القصة السلام بالإشارة (إن في الصلاة لشغلًا) أي مانعًا من الكلام، قال النووي: معناه أن وظيفة المصلى الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله، فلا ينبغي أن يعرج على غيرها من رد السلام ونحوه، والحديث دليل على تحريم الكلام في الصلاة، مع جواز رد السلام في الصلاة بالإشارة، وهو مذهب الشافعي والجمهور. ٣٥ - قوله: (قانتين) أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه، وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته =