١٠٦ - قوله: (لا قرأءة مع الإمام في شيء) هذا قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وهو إما محمول على غير الفاتحة، أو متروك لمخالفته الأحاديث الصحيحة المرفوعة (وزعم) أي قال: (قرأ {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَي} [النجم: ١] فلم يسجد) فيه دليل على جواز ترك السجود، وأنه سنة وليس بواجب، واستدل به الإمام مالك ومن وافقه على أنه لا سجود في المفصل، وأجابوا عن سجدته - صلى الله عليه وسلم - في النجم وفي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: ١]، {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: ١] بأنها منسوخات، واستدلوا على نسخها بهذا الحديث وبحديث ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة". وهذا استدلال ضعيف؛ لأن حديث ابن عباس ضعيف يعارضه حديث أبي هريرة الآتي: سجدنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} إذ أن أبا هريرة لم يسلم إلا بالمدينة وبعد ست سنين من الهجرة، وأما حديث زيد بن ثابت هذا، فهو دليل على جواز ترك سجود التلاوة ولا دليل فيه على نسخه. ١٠٩ - قوله: (عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم) الأعرج هذا هو عبد الرحمن بن سعد المقعد كنيته =