١١٣ - قوله: (إذا قعد يدعو) أي يتشهد (ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى) فكان يجعلهما مثل الحلقه (ويلقم كفه اليسرى ركبته) أي كان يدخل ركبته اليسرى في كفه اليسرى حتى صارت ركبته كاللقمة في كفه، وهذا إنما يتم بعطف الأصابع على الركبة، فهو محمول على بعض الأحيان، ووضع اليد على الفخذ محمول على أحيان أخرى. ١١٥ - قوله: (وعقد ثلاثة وخمسين) وهو أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى، ويرسل المسبحة، ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة مرسلة، قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث: وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة، انتهى. وهذه إحدى الهيئات الواردة في وضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى حال التشهد، وقد مضت هيئة أخرى في الحديث رقم ١١٣، وتأتي هيئة ثالثة في الحديث رقم ١١٦، ولا منافاة بين هذه الأحاديث، لجواز وقوع الكل في أوقات مختلفة، فيكون الكل جائزًا.