للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (ح) قَالَ. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ».

(٥٨٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ -، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ».


= وهذا هو التورك (وفرش قدمه اليمنى) هذا مشكل، لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح البخاري وغيره، فقيل: لعل هذا وهم من بعض الرواة، والصواب "ونصب قدمه اليمنى". وقال القاضي عياض: وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى، ويكون معنى فرشها: أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة، ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال، قال النووي: وهذا التأويل هو المختار، ويكون فعل هذا لبيان الجواز، وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض - وإن كان مستحبًّا - يجوز تركه. وهذا التأويل أولى من تغليط رواية ثابتة في الصحيح، واتفق عليها جميع نسخ مسلم، انتهى ببعض الاختصار. قوله: (ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى) أي مع ركبته اليمنى، بأن كان جزء من اليد على الركبة، وجزء آخر على الفخد مما يلي الركبة (وأشار بإصبعه) السبابة إلى التوحيد، فقد روى البيهقي وغيره في ذلك ما يفيد أنه كان يشير بالمسبحة إلى التوحيد، أو يريد بها التوحيد أو يوحد بها ربه عز وجل، وهذا لا يعني أنه كان يعقد أصابعه عند التوحيد، بل الصحيح أنه كان يعقدها في أول الجلوس، ويستمر إلى آخره، وإنما كان يحرك السبابة عند التوحيد، ولم يكن يستمر في التحريك من بداية الجلوس إلى نهايته.
١١٣ - قوله: (إذا قعد يدعو) أي يتشهد (ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى) فكان يجعلهما مثل الحلقه (ويلقم كفه اليسرى ركبته) أي كان يدخل ركبته اليسرى في كفه اليسرى حتى صارت ركبته كاللقمة في كفه، وهذا إنما يتم بعطف الأصابع على الركبة، فهو محمول على بعض الأحيان، ووضع اليد على الفخذ محمول على أحيان أخرى.
١١٥ - قوله: (وعقد ثلاثة وخمسين) وهو أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى، ويرسل المسبحة، ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة مرسلة، قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث: وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة، انتهى. وهذه إحدى الهيئات الواردة في وضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى حال التشهد، وقد مضت هيئة أخرى في الحديث رقم ١١٣، وتأتي هيئة ثالثة في الحديث رقم ١١٦، ولا منافاة بين هذه الأحاديث، لجواز وقوع الكل في أوقات مختلفة، فيكون الكل جائزًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>