٣٥ - قوله: (يصلي على حمار) قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو. اهـ حكاه النووي ثم رد عليه باحتمال أن يكون الحمار مرة، والبعير مرة أو مرات، ثم قال: لكن قد يقال إنه شاذ مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود، وهو المخالف للجماعة. والله أعلم. قوله: (وهو موجه إلى خيبر) موجه بكسر الجيم أي متوجه وقاصد، ومعلوم أن الذاهب من المدينة إلى خيبر يكون على عكس جهة القبلة، أي مستدبرًا لها. ٣٦ - قوله: (كان يوتر على البعير) وقد اتفقوا على أنه لا يصلى على الراحلة إلا النافلة، فهذا من جملة الأدلة على أن الوتر من النوافل، وليس هو بواجب، كما يقول الحنفية.