للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي - وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ - عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ. قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكٍ، وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ: «ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} وَقَالَ: فِي هَذَا نَزَلَتْ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: «كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِيَ ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ! فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ».


٣٣ - قوله: (حيث كان وجهه) ومعلوم أن المقبل من مكة إلى المدينة لا يكون وجهه إلا إلى غير جهة القبلة، بل هو يكون في معظم السفر مستدبرًا للقبلة. أما الآية الكريمة فقد اختلفوا في معناها وسبب نزولها، فقيل: نزلت فيما رواه ابن عمر، وهو أن المسافر له أن يتنفل في السفر على الدابة إلى أي جهة توجهت وقيل: نزلت حين أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في ابتداء الهجرة بالتوجه إلى بيت المقدس، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فنزلت تسلية له ولأصحابه. وقيل: بل نزلت في قوم عميت عليهم القبلة، فلم يعرفوا جهتها، فاجتهدوا وصلوا، وتبين لهم بعد طلوع الشمس أنهم صلوا إلى غير القبلة. وقال مجاهد: لما نزلت {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: ٦٠] قالوا: إلى أين؟ فنزلت {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}. والله أعلم.
٣٥ - قوله: (يصلي على حمار) قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو. اهـ حكاه النووي ثم رد عليه باحتمال أن يكون الحمار مرة، والبعير مرة أو مرات، ثم قال: لكن قد يقال إنه شاذ مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود، وهو المخالف للجماعة. والله أعلم. قوله: (وهو موجه إلى خيبر) موجه بكسر الجيم أي متوجه وقاصد، ومعلوم أن الذاهب من المدينة إلى خيبر يكون على عكس جهة القبلة، أي مستدبرًا لها.
٣٦ - قوله: (كان يوتر على البعير) وقد اتفقوا على أنه لا يصلى على الراحلة إلا النافلة، فهذا من جملة الأدلة على أن الوتر من النوافل، وليس هو بواجب، كما يقول الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>