١٦٩ - قوله: (حين يمضي ثلث الليل الأول) أي مع بداية الثلث الثاني، وهذا بظاهره ينافي ما تقدم في الحديث السابق من نزوله تبارك وتعالى حين يبقى الثلث الآخر، واختلفوا في الجمع، فذهبت طائفة إلى ترجيح خبر نزوله في الثلث الآخر، قال الترمذي: هذا أصح الروايات في ذلك، وقال العراقي: أصحها ما صححه الترمذي. وقال الحافظ: ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة له اختلف فيها على رواتها. اهـ وذهبت طائفة إلى الجمع، فقيل: يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به، ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأخبر به. واختاره النووي، وقيل: يحتمل أن يكون النزول في بعض الليالي هكذا، وفي بعضها هكذا: وقيل: يحتمل أن يتكرر النزول عند الثلث الأول والنصف والثلث الأخير، واختص بزيادة الفضل لحثه على الاستغفار بالأسحار، ولاتفاق الصحيحين على روايته. قاله القاري في المرقاة. ١٧٠ - قوله: (شطر الليل) نصفه (حتى ينفجر الصبح) أي ينشق يعني يطلع ويظهر الصبح. ١٧١ - قوله: (من يقرض) بضم الياء من الإقراض، والمراد بالقرض عمل الطاعة، سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات، وسماه قرضا، ملاطفة للعباد، وتحريضا لهم على المبادرة إلى الطاعة، والمعنى من يعطي العبادة البدنية والمالية على سبيل القرض وأخذ العوض (غير عديم) أي ربا غنيًّا غير فقير=