للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّدَقَةَ فِي إِبِلِهِ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ.

(٩٨٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا، وَأَخْفَافِهَا، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ، » قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ

قَالَ: حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. [

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي


٢٧ - قوله: (تستن عليه) أي تطؤه، وتمر عليه مع العدو والجري بقوة (جماء) بتشديد الميم، هي الشاة التي لا قرن لها، ومذكره أجم (شجاعًا أقرع) الشجاع بضم الشين ويكسر، هو الحية الذكر، وقيل: هو الحية مطلقًا، وقيل: الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس والراجل، وربما بلغ رأس الفارس، ويكون في الصحارى. والأقرع، قال في النهاية: هو الذي لا شعر له على رأسه، يريد حية قد تمعط وذهب جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره. وقيل: هو الأبيض الرأس من كثرة السم. وكلما كثر سمه ابيض رأسه. وقيل: نوع من الحيات أقبح منظرًا (فيناديه) أي ينادي الشجاع صاحب الكنز (أن لابد له منه) أي لا سبيل لفراره من الشجاع (سلك يده) أي أدخلها (في فيه) أي في فم الشجاع (فيقضمها) بفتح الضاد من القضم وهو الأكل والمضغ بشدة وقوة (الفحل) الذكر من الإبل، ومضغ الإبل أشد من مضغ غيره من الحيوان فشبه به لبيان الشدة في المضغ (حلبها على الماء) أي بعد ورودها على الماء، وقد تقدم أنها ترد الماء بعد ثلاثة أيام وأربعة وربما بعد ثمانية، وأن حلبها يوم ورودها الماء فيه رفق بالمساكين (وإعارة دلوها) أي إعطاؤ دلوها الذي يسقى بها الماء لمن يحتاج إليه لإخراج الماء من البئر، ولا دلو معه (وإعارة فحلها) أي إعطاء الذكر من الإبل لتلقيح الناقة (ومنيحتها) المنيحة ضربان: أحدهما أن يعطي الإنسان شيئا على سبيل الهبة بحيث لا يعود ذلك الشيء إلى المعطي، والثاني أن يعطي ناقة أو بقرة أو شاة لأحد، لينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانًا ثم يردها إلى المعطي، وأكثر ما تستعمل في حيوان أنثى تعطى للانتفاع بلبنها ثم ترد إلى مالكها (في سبيل الله) أي في الجهاد أو في طلب رضاه مطلقًا.
٢٨ - قوله: (إطراق فحلها) أي إعارة الذكر من هذه الأنعام لضراب الأنثى وتلقيحها إذا احتاج إلى ذلك أحد. (ولا صاحب مال) المراد بالمال هنا الذهب والفضة وما يقوم مقامهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>