١٦٩ - قوله: (قربيه) أي أعطينيه آكل منه (فقد بلغت) الصدقة (محلها) بكسر الحاء، أي موضعها وإنتهاءها، يعني وصلت إلى من يستحقها. فانتهى حكم الصدقة. ومعناه أن الصدقة إذا أخذها من يستحقها ثم أهداها لغيره، فإنها لا تكون لهذا الغير صدقة، بل تكونه له هدية، ويزول عنها اسم الصدقة. والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة تنفق على الفقراء، ويراد بها ثواب الآخرة، ولا يكافأ بها في الدنيا، فتبقى المنة عليه، وفيه عز للمعطي، وذل للمعطى له. والهدية يراد بها إكرام المهدى إليه، والتقرب إليه، وتنفق على الأغنياء، وفيها غاية العزة والرفعة. ويثاب عليها في الدنيا فتزول المنة البتة. ١٧١ - قوله: (وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ... إلخ) بواو العطف، وحذف المعطوف عليه اختصارًا للحديث.